برزت في السنوات الأخيرة خصوماتٌ بين بعض ملّاك محطات خدمة السيارات (البنزين) وتوابعها، والمستأجرين لها أو لبعض مرافقها؛ بسبب مطالبة الجهات المختصة -مشكورةً- باشتراطاتٍ في تطوير المحطات وتحديثها، ليتم الترخيص لها بمزاولة عملها.
صورة المسألة
يطلب صاحب المحطة من المستأجر لمرفقٍ فيها -كمغسلة السيارات مثلاً- الإغلاقَ مدة شهرين أو ثلاثة لأعمال الترميم والتطوير، فيرفض المستأجر، ويطالب بالتعويض عن فترة الإغلاق.
فهل له ذلك أم لا؟
الجواب
نصّت المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية على الآتي:
«١. لكلٍّ من المتعاقدين طلبُ فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذرٌ طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عمّا ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
٢. إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد، فلا يُجبر المستأجر على ردّ المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمانٍ كافٍ».
يُلزَم صاحب المحطة بتعويض المستأجر عن الضرر الذي لحقه في فترة انقطاع المنفعة أو نقصها، ويُقدّر ذلك أهلُ الخبرة.